وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد وقع بيدي رسالة صغيرة في 28 صفحة بعنوان «حكم معاهدات الصلح والسلام مع اليهود وموقف اليهود منها» بقلم/ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وهذه الرسالة هي الطبعة الأولى وقد طبعت في عام 1427هـ- 2006م وتم توزيعها في كلية الشريعة في الكويت إذ عليها ختم «القائمة العلمية- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وفي مقالي هذا أحببت أن أناقش بعض ما جاء في تلك الرسالة وليس كل ما فيها إذ المجال لا يتسع لذلك. فأرجو أن يتسع صدر الشيخ عبد الرحمن وأتباعه وأحبابه وأفراد جمعيته إذ الحق أحق أن يُتبع. فأقول وبالله أستعين وعليه أتوكل وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله:
لا شك أن المسلمين في حال ضعف وتشتت واختلاف مما جعل شرذمة قليلة من اليهود تسيطر على بلاد المسلمين وتصادر أراضيهم وممتلكاتهم. ولقد جرب المسلمون أو بعضهم حروباً خاسرة مع اليهود ومقاومة على ضعف كانت نتائجها الضحايا الكبيرة والكثيرة في الأرواح والأموال، مما دفع بعض أهل العلم أن يفتي بجواز الصلح مع اليهود من باب دفع أشد الضررين مع الوقوع في أخفهما. ومن هؤلاء العلماء سماحة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكان ذلك في عام 1415هـ- 1995م اي قبل 15 عاماً تقريباً ونحن في عام 1430هـ- 2009م. ولا أعلم إن كان الشيخ عبد الرحمن اطلع على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أو لم يطلع عليها وإن كان الأغلب على الظن أنه علم بها لكن الغريب في الأمر هو تقريره في رسالته المذكورة التي تخالف فتوى الشيخ ابن باز تماماً وإليك أخي القارئ بيان شيء من ذلك.
قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص (16): «هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما اقتطعوه من أرض الإسلام في فلسطين...»، ثم قال: «لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، بل يجب على المسلمين القتال لاستردادها من اليهود ولا شك أن قرار اليهود عليها وإعطاءهم عهداً وصكاً بملكيتها وأنهم قد أصبحوا أصحابها وملاكها والمتصرفين عليها وهذا خيانة لله ورسوله ولهذه الأمة....» إلى أن قال: «وأكبر من ذلك التفريط في المسجد الأقصى...» إلى أن قال: «إن هذا قرين الكفر والخروج من دين الله....» إلخ كلامه.
ولك أخي القارئ أن تقف عليه بتمامه وسياقه فارجع إليه.
بينما يقول الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: «إن قريشاً قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم، كما قال سبحانه في سورة الحشر { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) }، ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم الحديبية سنة ست من الهجرة ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم، مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم، ولمن يرغب الدخول في الإسلام» انتهى كلامه (الفتاوى 8/227).
أقول: إن الفرق واضح بين ما قرره الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من إبطال الصلح مع العدو مطلقاً وما قرره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جواز ذلك عند الضرورة والحاجة لما تقتضيه مصلحة المسلمين لا سيما في حال الضعف، نعم لو كان المسلمون في حال قوة وعندهم القدرة على إخراج العدو فلا يجوز الصلح معهم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: «أما قوله عز وجل: { فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } [محمد: 35] فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على أخذ حقه فإنه لا يجوز له الضعف والدعوة إلى السلم وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى السلم كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأنفع لهم، وأنه أولى من القتال وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر لقول الله عز وجل { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21]» انتهى كلامه [الفتاوى 8/228].
وقال رحمه الله أيضاً: «الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعند العجز عن ذلك لا حرج في الصلح على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في حربه وصلحه وتمسكاً بالأدلة الشرعية العامة والخاصة ووقوفا عندها، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة» انتهى كلامه [الفتاوى 8/229].
أقول: وأما كون اليهود قد أخذوا فلسطين والمسجد الأقصى وأخرجوا الفلسطينيين من مسلمين وغير مسلمين فلقد أخرج المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة ومن المسجد الحرام ولا شك أن مكة والمسجد الحرام أفضل وأعظم من فلسطين والمسجد الأقصى.
هل يلزم استشارة الشعوب قبل عقد الاتفاقيات؟
أخي القارئ الكريم من العجائب والعجائب كثيرة قول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته: «ما يعقده أي رئيس من رؤساء المسلمين منفرداً لا يلزم جميع المسلمين وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لا تلزم عموم المسلمين، بل ولا تلزم أي فريق منهم لأن الشعوب الإسلامية لم تُستشر في شيء من ذلك وإنما فاجأهم الساسة بما وقّعوه وابرموه، ومثل هذه العقود التي عُقدت عن غير مشورة لا تلزم المسلمين» انتهى كلامه (ص17-18).
اقول: والذي نفسي بيده لو لم أقرأ هذا الكلام بنفسي ولو لم أره بعيني ما كدت أن أصدق أن أحداً ينتسب للعلم يقول مثل هذا الكلام!!
فقوله «لأن الشعوب لم تستشر في شيء من ذلك»، فأقول: وهل يلزم أي حاكم ولو كان أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يستشير الشعوب؟ بل هل النبي صلى الله عليه وسلم استشار في كل قضية كصلح الحديبية أو غيره كل الصحابة؟ الجواب قطعا: لا.
ثم أقول للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: يا ليتك لما قررت وجوب استشارة الشعوب استدللت بدليل من الكتاب والسنة على ما قررته، أو على الأقل يا ليتك اسندت كلامك إلى عالم أو إمام سبقك إلى هذا التقرير. ثم كيف ستتم استشارة الشعوب لا سيما إذا كانوا عشرات الملايين؟ وهل يجب على الحاكم أن يستشير الرجال والنساء أو الرجال فقط؟! إنَّ هذا لشيء عجاب.
يا شيخ عبد الرحمن راجع قولك في رسالة «الأصول العلمية للدعوة السلفية» (ص39) من الطبعة الثانية حيث قلت: «ولكن مناهج الدعوات للوصول إلى هذه الغاية قد تشعبت وتشبثت وكل منهج في الإصلاح والتربية يحتكر الوصول إلى الهدف وحده غير مقدر للعقبات الهائلة التي وضعت في هذا السبيل ومن هذه العقبات على طريق المثال لا الحصر، تلك الردة الجماعية الهائلة في الشعوب الإسلامية» انتهى كلامه. فسبحان الله تارة تصف الشعوب الإسلامية بأنها مرتدة ردة هائلة جماعية وتارة تريد من الحكام قبل أن يعقدوا الاتفاقيات أن يستشيروا الشعوب الإسلامية وإلا كانت تلك الاتفاقيات غير ملزمة للمسلمين. ثم أن الحكم بالردة الجماعية ووصفها بـ «الهائلة» لا يجوز بل هذا من عقيدة ومنهج الخوارج ومما يقرره سيد قطب وأمثاله والواجب الإمساك عن مثل هذه الإطلاقات الخطيرة.
أنواع الهدنة: مؤقتة- مطلقة- مؤبدة
الهدنة هي عقد يكون بين الإمام أو نائبه وبين الكفار لوقف القتال بينهم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (8/44): «ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة، وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا: كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته كما ذكر الصنعاني في سبل السلام وغيره- أيضا- من أهل العلم» انتهى كلامه.
ويستفاد من هذا أن الحاكم إذا كان يحكم إقليماً يصح أن يعقد صلحاً مع العدو دون النظر إلى رأي الشعب والذين عادةً لو استشيروا لخرجوا بآراء كثيرة ومختلفة لا يمكن أن يتفقوا، فما الفائدة من استشارتهم؟! وعلى كل حال الهدنة قد تكون مؤقتة وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية، وقد اختلف العلماء هل يجوز توقيتها بأي مدة يراها الإمام أو نائبه ولكن يحددها أو يشترط ألا تتجاوز عشر سنين؟ على قولين فمنهم من أجاز الهدنة بأي مدة يراها الإمام أو نائبه حسب مصلحة المسلمين لكن يحدد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد ومنهم من قال لا تتجاوز المدة عشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عقدها عشر سنين فقط.
وهناك قول ثالث: يجوز مطلقاً بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقداً جائزاً بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن لا بد من أن يُعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه الهدنة للحاجة والآن لا نحتاجها فإما أن تُسلموا وإما أن نقاتلكم (انتهى ملخصاً من الشرح الممتع [8/46]).
أقول: أما الهدنة المؤبدة فلا توجد هدنة مؤبدة لكن لنا أن نعقد هدنة مع اليهود أو غيرهم من الأعداء ونسميها هدنة مطلقة ولو سماها العدو هدنة مؤبدة لا يضرنا، ثم متى ما غدر العدو لا سيما إذا كانوا يهودا الذين من طبعهم الغدر أو تقوى المسلمون وأصبحوا غير محتاجين إلى الهدنة نبذوا عهد الكفار عليهم، وقاتلوهم لإدخالهم في الإسلام أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها وبهذا يظهر لك أخي القارئ حكم المعاهدات والصلح مع اليهود وغيرهم على أساس الأدلة الشرعية والفتاوى العلمية.
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
قال العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره على سورة الأنفال الآية (61): قوله: (وَإِنْ جَنَحُوا) أي: الكفار المحاربون، أي: مالوا (لِلسَّلْمِ) أي: الصلح وترك القتال. قوله: (فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة:
منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك، كان أولى لإجابتهم.
ومنها: أن في ذلك إجماماً لقواكم، واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر، إن احتيج لذلك.
ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأَمَنَ بعضكم بعضا، وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يُعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان، لحسنه في أوامره ونواهيه، وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له، فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين .ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين، وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم اللّه أنه حسبهم وكافيهم خداعهم، وأن ذلك يعود عليهم ضرره، فقال: (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ) أي: كافيك ما يؤذيك، وهو القائم بمصالحك ومهماتك، فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك. انتهى كلامه.
والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.