انظر صفحة ١٣: أما اللحية لا يجوز حلقها أو أخذ شيء منها
تعديل (13/7/2010)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن للحج ذكريات جميلة وصحبة لا تنسى على الرغم من المشقة والتعب إلا أنه إذا كان في طاعة الله فإن المسلم يجد فيه لذة عظيمة ومتعة كبيرة، وبينما نعيش هذه الأيام موسما جديدا من مواسم الحج رجعت بالذاكرة إلى أول حجة حججتا فوجدت فرقا كبيرا خصوصا لما نظرت إلى رفاهية اليوم ومشقة الأمس لقد كانت أول حجة لي في آخر القرن الهجري الماضي عام 1399هـ أي سنة 1979 ميلادي أي قبل ثلاثين سنة وكنت في السادسة عشرة من عمري فما اسرع انقضاء السنوات!
أخي القارئ الفروق كثيرة والتطورات سريعة أشير إلى واحدة منها ألا وهي كثرة الرسائل والكتيبات والنشرات والمطويات من المطبوعات والمسموعات في مسائل الحج بينما كانت في السابق قليلة جدا.
من الذكريات الجميلة
في اول حجة أو ثاني حجة مررنا ببعض الهيئات او المراكز الذين يوزعون الكتب والرسائل وأخذنا بضعة "كراتين" من رسالة للشيخ العلامة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عنوانها "التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة" وكنا شبابا في قمة الهمة والنشاط نطوف بين خيام الحجاج ونوزع عليهم.
(اقرأ صفحة 13)
وإذا مررنا بشخص قد حلق لحيته قلنا له اقرأ صفحة 13، فيها كلام يفيدك في تلك الصفحة، يتكلم الشيخ رحمه الله عن محظورات الإحرام وأن من محظوراته الأخذ من الشعر ثم ينبه تنبيها لطيفا فيقول: أما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها.
بعض الأحاديث في اللحية
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب" رواه البخاري (5892) ومسلم (259).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس" [رواه مسلم- 260].
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية (رواه مسلم- 259).
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انهكوا الشوارب واعفوا اللحى" [رواه البخاري (5893) ومسلم (259)].
[ فتوى في حكم حلق اللحية ] الأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام ومرتكب الحرام آثم. [فتاوى اللجنة الدائمة ص154].
بعض كلام أهل العلم في اللحية
قال ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.
وقال الألباني في "تمام المنة": يحرم تشبه الرجال بالنساء وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما هو من أظهر مظاهر انوثتهن فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها.
هذا والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.